ما هو حكم الزواج العرفي وشروط الزواج الشرعي

حكم الزواج العرفي
ان الزواج العرفي يكون بامرين اثنين يختلف كل امر عن الآخر اختلافا كبيرا في الحكم والنوع فالزواج لا يكون عرفيا الا بالحالتين الآتيتين:


الحالة الاولى: ان تتزوج المراة سرا دون اخبار اهلها ودون اخذ الموافقة من ابيها او وليها ايّا كان هذا الولي وان حكم الزواج العرفي في هذه الحالة محرم بالاجماع؛ لان الزواج اختل به شرط اساسي من شروط صحة الزواج وهو موافقة ولي المراة لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عن عائشة رضي الله عنها قال: "لا نكاح الّا بوليّ وشاهِديْ عدل وما كان مِن نكاح على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فانْ تشاجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له"  والله اعلم



الحالة الثانية: ان تتزوج المراة بعلمِ اهلها وقبولِ وليها بالزواج قبولا تامّا ولكن من غير ان يتم الاعلان عن الزواج واخبار الناس به وان يتمّ الزواج دون ان يسجل في المحكمة المعتمدة في مكان الزواج والخلاصة في هذه الحالة ان هذا الزواج تام الاركان من حيث موافقة ولي امر المراة وحضور الشهود وغير ذلك غير انه يفتقد للاشهار وللتسجيل في المحكمة الشرعية المعتمدة وان حكم الزواج العرفي في هذه الحالة انه زواج صحيح لانه اتخذ شروط الزواج كاملة من موافقة الولي وحضور الشهود ولكن الافضل انْ يتم تسجيلُ الزواج في المحكمة المعتمدة في مكان الزواج حفظا لحقوق الزوجة والزوج والله اعلم




شروط الزواج الشرعي
انّ مما لا اختلاف فيه انّ الزواج الشرعي له ضوابط وشروط يجب ان تتحقق جميعُها دون استثناء ليكون الزواج شرعيّا صحيحا ولا يقع في عقد النكاح ايُّ لبس يدخلُهُ في الحرام -والعياذ بالله- وهذه الشروط هي:


تسمية الزوجين وتحديدهما: وهذا شرط اساسي من شروط الزواج وهو ان يتمّ تحديد اسم الزوجين اثناء العقد وهذا ضروري جدّا لانّ الزواج مسؤولية كبيرة ويجب التدقيق على ادق التفاصيل اثناء العقد لذلك وجب تحديد اسم الزوجين بدقة كي لا يقع اللبس


موافقة الزوجين: وهذا شرط لا بد منه في الزواج فالزواج هو ان يتفق الطرفان ويقبل كلُّ طرف بالآخر قبول محبة ومودة ونية صافية باستمرار الزواج مدى الحياة ولا يجوز اجبار احد الزوجين على الزواج وخاصة الانثى لانها اضعف من الرجل فلا يجب استغلال ضعفها من قبل وليها واجبارها على الزواج من دون استئذانها فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: "لا تُنكح البكرُ حتى تُستاذن ولا تُنكح الايِّمُ حتى تُستامر قالوا: يا رسول الله وكيف اذنها قال: انْ تصمت"


موافقة ولي الزوجة: وهو شرط رئيس من شروط الزواج فلا يصح عقد النكاح الا بموافقة الولي لقولِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: "ايما امراة نُكِحتْ بغيرِ اذنِ وليِّها فنكاحُها باطِلٌ فنكاحِهُا باطِلٌ فنِكاحُها باطل"


حضور الشهود: وهذا ايضا شرط اساسي من شروط الزواج الشرعي وهو ان يشهد شهود على العقد فقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح الّا بوليّ وشاهِديْ عدل


توافقُ الزوجين من حيث شروط النكاح: يعني الا يكون بين الزوجين مانع يمنع تزويجهما كاخوة الرضاع او اختلاف الدين كان تكون الزوجة مسلمة والزوج غير مسلم او ان تكون الزوجة من غير اهل الكتاب والزوج مسلم وما شابه ذلك من الامور التي تمنع الزواج في الاسلام
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق