تعرف على حدود العورة في الصلاة



تعرف على العورة فى اللغه
اولا ثم حدودها..
اولا العورة فى اللغه..
الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل
فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ .
وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير: كُل
شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .
وعند الْفُقَهَاء : كل مَا
يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي
اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ
الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ
ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ،
ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.
ثانيا :
سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ
شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
( خُذُوا زِينَتَكُمْ
عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ ) الأعراف/31
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا : الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي
الصَّلاَةِ .
رواه الطبري في “التفسير” (12/391)
.
وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لاَ يَقْبَل اللَّهُ
صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ) .
” سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ
النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ
الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ
الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ
الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى .
وقال ابن حجر :
” ذهب الجمهور إلى أن ستر
العورة من شروط الصلاة ” انتهى .
“فتح الباري” (1/466) .
ثالثا :
الواجب على المصلي ستر عورته في
الصلاة بإجماع المسلمين ، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل
العلم .
ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197)
، فتاوى إسلامية” (1/427) .
وأما المرأة : فشعرها ، وجميع
جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ، ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت
صلاتها باتفاق .
ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع
، لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .
رابعا :
متى دخل في الصلاة وهو ساتر
لعورته ، ثم شك في أثنائها أن
جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته
، لأن الأصل ستر العورة ،
وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .
وقد روى البخاري (137) ومسلم
(361) عن عَبَّادِ بْنِ
تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ
إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ
الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :
( لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى
يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .
قال النووي :
” هَذَا الْحَدِيث أَصْل
مِنْ أُصُول الْإِسْلَام
وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ,
وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم
بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى
يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا
يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا ”
………………………………
والواجب على المصلى أن
يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ،
فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع
الملابس التي يخشى منها ظهور شيء
من عورته أثناء صلاته ، مثل القميص ( تي
شيرت ) القصير ، ونحو ذلك من
الملابس التي تنحسر عن أسفل الظهر ، فيبدو
شيء من عورته إذا ركع أو سجد .

تعليقات