معلومات عن اتفاقية دول الدبلن

جمعت بعض الدول اتفاقيات محددة لفتح باب اللجوء، وتسهيل معاملات اللجوء اليها امام طالبيه من ابناء الدول التي تعرضت لكوراث متنوعة، وكان من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الدبلن، وهي اتفاقية اتفقت عليها 12 دولة من الدول الاروبية ووقعت عليها عام 1990، وجرى البدء بتنفيذها في 1 سبتمبر/ايلول 1997، وسميت هذه الدول فيما بعد باسم دول الدبلن؛ وبالتالي فان تعريف ما هي دول الدبلن ؟ فهي الدول التي وقعت على الاتفاقية وسميت بذلك نسبة لاجتماعها في مدينة دبلن عاصمة جمهورية ايرلندا وقد بدا العمل على هذه الاتفاقية عام 1997، وبمرور الوقت اشتركت فيها مجموعة اخرى من الدول التي لا تتمتع بالعضوية في الاتفاقية التي تقوم على اساس التنسيق الموحد في قضايا اللجوء، التي يحق فيها لكل شخص اللجوء لاحدى الدول الاعضاء في الاتفاقية، مرة واحدة كل عشرة سنوات، شريطة ان يكون مقيما في دول الدبلن الخاضعة للاتفاقية.




دول الدبلن الموقعة على الاتفاقية
وقعت على اتفاقية الدبلن 32 دولة، منها دول اعضاء في الاتحاد الاوربي، اما بالنسبة للاجابة عن سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ فهي: بلجيكيا، وبلغاريا، وقبرص، والتشييك، وكرواتيا، والدنمارك، وفنلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، واسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والمانيا، واليونان، والمجر، وايرلندا، وايطاليا، ولوكسمبورغ، ومالطا ، وما يعرف بدول البلطيق "استونيا، ولاتفيا وليتوانيا" ، بالاضافة الى النمسا وهولندا. وفي سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ يظهر انضمام دول غير اعضاء في الاتحاد الاوروبي، هي: سويسرا وآيسلندا والنرويج ولختنشتاين.





مضامين اتفاقية دول الدبلن للاجئين
في اجابة سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ تظهر اتفاقية الدبلن منظام قانوني وضعه الاتحاد الاوروبي لتنسيق التعامل الموحد بين دول الدبلن في قضايا اللجوء الى بلدانها، خصوصا الدول الاعضاء المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والاجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين. في 18 فبراير/شباط 2003 عدل على الاتفاقية فسميت بموجب التعديل "باتفاقية دبلن 2"، وفي 3 ديسمبر/كانون الاول 2008 اقترحت المفوضية الاوروبية تعديلات اصلاحية اخرى اقرت في يونيو/حزيران 2013، واصبحت نافذة التطبيق في 19 يوليو/تموز الموالي تحت اسم "اتفاقية دبلن 3".




وتعد اتفاقية الدبلن في الاجابة عن ما هي دول الدبلن ؟ حجر اساس في "نظام دبلن" الاجرائي الذي يتالف من "اتفاقية دبلن" و"منظومة يوروداك" التي تعمل على انشاء قاعدة بيانات تحتوي بصمات اللاجئين غير النظاميين الى دول الاتحاد الاوروبي. ولا تــزال بصمة اللاجئ من هذه المنظومة الا بمرور عشر سنوات عليها او الحصول على جنسية احدى الدول الاعضاء. وبالتالي يستطيع اللاجئ تقديم طلب لجوء الى دولة اوروبية اخرى غير التي يوجد فيها، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر دولة الاختصاص غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد الى الدولة الاولى التي بصم فيها.




تهدف "اتفاقية الدبلن" في تعريف ما هي دول الدبلن ؟ الى تحديد الدولة المسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية او الانسانية، وذلك وفق معايير محددة. كما تهدف الى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل اوروبا، بمنعها له من تقديم اي طلبات لجوء في دول اوروبية اخرى اعضاء في اتفاقية دول الدبلن وحصره في دولة واحدة فقط.




مضامين اتفاقية دول الدبلن
 المعايير القانونية والاجراءات العملية المنظِمة لتعامل الدول الاعضاء فيها مع قضايا اللجوء، وهذه خلاصة لاهم بنود الاتفاقية:


عند الاجابة عن سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ في مضامين اتفاقية الدبلن، يظهر ان الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء المقدم من احد اللاجئين من غير رعايا دول الدبلن، هي الدولة الاولى التي العضو التي يصل حدودها طالب اللجوء وتؤخذ بصمته فيها، الا اذا كان لديه اقامة في دولة اخرى عضو او حاصلا على تاشيرة السفر لدخولها، فتكون هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه.


يجوز لاي دولة عضو النظر في طلب لجوء مقدم اليها دون ان تكون الدولة المسؤولة، وعندها تكون هي الدولة المسؤولة عن البت في طلب اللجوء بدلا عن الدولة السابقة بعد اخطارها بذلك.


يحق لاي دولة عضو في دول الدبلن بالحفاظ على حقها في ارجاع طالب اللجوء الى دولته اذا وجدت انه لا يستحق منحه اقامة لجوء، وذلك حسب ما ورد في اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951 عن اللجوء السياسي.


اذا غادر طالب اللجوء -اثناء تحديد الدول المسؤولة عن طلب اللجوء- اراضي جميع دول الدبلن الاعضاء فيما ورد في تحديد دول الدبلن مدة لا تقل عن 3 اشهر او حصل على اقامة في دولة عضو اخرى، تبطل مسؤولية "دولة البصمة" عن النظر في طلب اللجوء او اذا حصل على اقامة من دولة اخرى عضو فيها.

اذا كان طالب اللجوء قاصرا لم يصحبه احد افراد اسرته البالغين، وكان احدهم موجودا بشكل قانوني في دولة عضو في دول الدبلن، فان الدولة العضو هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه، كما ورد في اتفاقية الدبلن في تعريف دول الدبلن.


اذا كان احد افرادِ اسرةِ طالبِ اللجوء لديه اقامة لاجئ في دولة عضو في دول الدبلن، او ما زال النظر في طلب لجوئه جاريا، فان هذه الدولة هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه بموافقة الاشخاص المعنيين بذلك.


اذا كان طالب اللجوء يمتلك اكثر من اقامة او تاشيرة دخول لدول الدبلن الواردة في عنوان: ما هي دول الدبلن ؟ لا سيما الاعضاء منها، فان المسؤول عن البت في طلب لجوئه هي الدولة التي منحته الاقامة او التاشيرة الاطول زمنيا. وكذلك اذا كانت اقامته منتهية بفترة اقل من سنتين، او كانت تاشيرته منتهية باقل من ستة اشهر لكنه دخل بها وهي نافذة اراضي دولة عضو ولم يغادرها. اما اذا تجاوز المدة الزمنية في احدى الحالتين لكنه لم يغادر اراضي دول الدبلن فان اي دولة عضو يقدم فيها طلب لجوئه تكون هي المسؤولة عن النظر فيه.


اذا ثبت دخول طالب اللجوء دولة عضوا اخرى بصورة غير قانونية، دون تقديم طلب لجوء قبل دخوله الدولة العضو التي قدم فيها طلبه؛ فان الدولة الاولى تكون هي المسؤولة عن البت في لجوئه، وتسقط المسؤولية بعد مرور 12 شهرا من تاريخ الدخول غير القانوني للدولة الثانية.


اذا طلب افراد من اسرة واحدة اللجوء الى دولة واحدة، واحدهم يخضع لمسؤولية دولة اخرى، فلا يمكن تفريق افراد الاسرة بين الدولتين وتكون الدولة المختصة بلجوئهم هي المسؤولة عن النظر في لجوء العدد الاكبر منهم، فان تساوى العددان يكون الاختصاص للدولة المسؤولة عن النظر في لجوء اكبرهم سنا.


يحق لاي دولة من الدول التي سبق ذكرها، ان تجمع بين افراد الاسرة المقيمين فيها وبعض اقاربهم اللاجئين لاسباب انسانية او ثقافية او صحية، شريطة ثبوت صلة القرابة عند دولة الاختصاص، ويحق لها الجمع بين قاصر واحد اقاربه اذا كان هذا في مصلحة القاصر.


يجب على كل دولة من دول الدبلن المحددة تحت عنوان: ما هي دول الدبلن ؟ ان تستجيب لطلب "الاسترجاع" الذي تقدمه دولة عضو اخرى لاستعادة طالب لجوء كانت هي دولة بصمته، في الحالات التالية: دخلول طالب لجوء مرفوض من دولة عضو اراضي دولة اخرى دون اذن من الدولة الاولى. وسحب طالب اللجوء طلبه من احدى دول الدبلن وقدمه في دولة عضو اخرى، ودخول طالب لجوء اراضي دولة عضو اخرى دون اذن من الدولة الاولى.


يحق لكل دولة عضو تقديم طلب "ارجاع" اذا رفضت قبول طلب لجوء شخص ما، وعلى الدولة دولة البصمة المسؤولة عن استرجاعه ان تستجيب لذلك خلال شهر واحد او اسبوعين اذا كان الطلب مقدما وفقا لمنظومة "يوروداك" لبصمات اللاجئين، فان لم تجب خلال المدة المذكورة فان الدولة المسؤولة تعد موافقة على ارجاعه اليها.


يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في اي دولة من دول الدبلن اذا كان قدم طلبا آخر في دولة مماثلة، شريطة ثبوت مغادرته دول الدبلن مدة خمس سنوات وبصمه في احدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات اذا كانت بصمته في احدى دوائر اللجوء.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق